بنشاب: منذ زهاء ثلاثة عقود أصدر قاض للتحقيق أمرا برفض تمكين الدفاع من الحصول على ملف موكلهم، فتصدت له المحكمة العليا بقرارها رقم 92/21 بتاريخ 01 ابريل 1992 عن الغرفة الجزائية بالمحكمة العليا، ضمنته قاعدة مبدئية مؤداها: ( أن حرمان محامي المتهم من تصوير مستندات الملف يعتبر خرقا لحقوق الدفاع التي هي ضمانة لحريات الأفراد).