ذ/سندريللا مرهج: {{{اعتقال  و حبس الرئيس السابق أكثر من ١٢ شهر مخالف للقانون الموريتاني}}}}

اثنين, 25/03/2024 - 11:43

#سندريللا_مرهج:  {{{اعتقال  وحبس الرئيس محمد ولد عبد عزيز أكثر من ١٢ شهر مخالف للقانون الموريتاني}}}}. 

لمّا كانت قضية الرئيس محمد ولد عبد العزيز قضية رأي عام  موريتاني وعربي وأجنبي على السواء، 

ولمّا كانت قضايا الرأي العام العالقة أمام المحاكم، لمسؤولين سياسيين، لا سيما رموز الدول تفترض الدقة والجدية والمسؤولية في التعاطي معها من أي جهة كانت، صونًا للحقوق كافة، ولمكانة دول القانون، 

ولمّا كنّا  خارج الأراضي الموريتانية في الوقت الحالي، ما حال دون قدرتنا  على المشاركة مع العمداء والزملاء أعضاء #هيئة_الدفاع عن رئيس جمهورية موريتانيا السابق #محمد_ولد_عبدالعزيز في المؤتمر الصحفي الذي  عقدته الهيئة مشكورة منذ يومين، 

ولمّا كان الواجب المهني يفرض علينا الدفاع أمام الرأي العام عن حقوق موكلنا و إظهار الجوانب المظلمة من القضية،

أعلّق باقتضاب في هذا المنشور، و مع تبنّي ما جاء في بيان هيئة الدفاع، على الأمر رقم 11/2024 الصادر عن الغرفة الجزائية الجنائية بمحكمة الإستئناف في نواكشوط القاضي برفض الإفراج المؤقت عن موكلنا الرئيس عزيز  بما يلي : 
* أسّست المحكمة أمرها بالإسناد إلى المادة ١٣٨ إجراءات جنائية و جاء  في الأمر حرفياً  الآتي : 
 " و حيث انّ مبررات الحبس الاحتياطي  الواردة في المادة ١٣٨ ا. ج  و خاصة خطورة وقائع التهم  المتعددة و المتنوعة  و الخشية من ارتكاب المتهم  وقائع جديدة ، متوفرة  في حق المتهم محمد  عبد العزيز اعلي ما يقتضي رفض طلب الافراج  المؤقت عنه .."

أوّلاً: يبدو واضحًا أنّ المحكمة لم تفرّق بين مفهومَي الوقائع و الجرائم في تفسيرها لمنطوق البند الأول من المادة ١٣٨ المنصوص عنه لشرط  إصدار الأمر بالحبس الاحتياطي، و قد جاء التأسيس مخالفاً لحرفية النصّ.( لطفًا، مراجعة المادة)

ثانيًا: إنّ التعليل القضائي المُعطى لاستمرار الاعتقال المؤقت على الرغم من انصرام ستة أشهر على التوقيف كما جاء شرطه في الفقرة الأخيرة من  المادة ١٣٨، مخالف للقانون وللمادة  عينها، 
حيث أنّه لا يجوز قانوناً في الجرائم المتهم بها موكلنا حبسه لمدّة تزيد عن ١٢ شهرًا   سندًا للمادة ١٣٨ عينها. 
" …
في مادة  الجناية فان مدة الحبس الاحتياطي لا يمكن ان تتجاوز  ستة اشهر إذا كان الشخص المعتقل لم يسبق  له ان أدين بجناية … 
وإذا ظهرت عند انصرام  هذا الأجل ضرورة  استمرار الاعتقال الاحتياطي، جاز لقاضي  التحقيق تمديد فترة الاعتقال  بمقتضى امر قضائي معلل ، من تلقاءنفسه، او بناء على طلب مسبب لوكيل الجمهورية  لمدة مساوية للمدة الأصلية"

ولمّا كانت الادانة  هي الادانة المبرمة، 
وحيث ان تعهد غرفة الاستئناف بالقضية يجعل من الادانة الاولية غير المبرمة وكانها لم تكن. اضافة إلى ان موكلنا غير مدان سابقًا ،
ما يوجب قبول طلب الإفراج وسندًا للمادة ١٣٨ فقرتها الأخيرة  لعدم قانونية الاعتقال اكثر من مدة مثيلة للمدة الأصلية وهي ٦ اشهر  ما مجموعه ١٢ شهرا، سيما بعد ثبوت عدم متابعة الرئيس عزيز بالتهم التي تجيز توقيفه ثلاث سنوات كما ورد في المادة ١٣٨ المذكورة أعلاه.

ثالثًا: في الشق المتعلق بتكرار الجرائم، من المستغرب أن يُعلل رفض الإفراج بالخوف من التكرار في حين  ان الوقائع مرتبطة بفترة رئاسة الجمهورية بما فيها الإثراء غير المشروع وتبييض الاموال  والمتهم لم يعد رئيسًا للجمهورية ، إلّا إذا كانت الخشية من أن يعود.

ولما مضى على  اعتقال وحبس الرئيس محمد ولد عبد العزيز اكثر من ١٤ شهرًا ، 
ومع رفض الغرفة الجنائية الاستئنافية طلب الإفراج  دون تعليل ذي تأسيس قانوني صحيح وفقًا لما بيّناه أعلاه
،
إنّ قرار رفض الإفراج رقم ١١/٢٠٢٤ موضوع التعليق، جاء مجحفًا ومخالفًا لقانون الاجراءات الموريتانية ولمدة الحبس الاحتياطي المؤقت.
إنّ الاستمرار في حرمان  الرئيس عزيز   من الحرية  دون مسوّغ قانوني تعسّف وانتهاك للدستور، للقانون ولحقوقه كافة.

مع الاحتفاظ بحقوق موكلنا كافّة 
لأيّ نوع أو  جهة كانت 

المحامية سندريللا مرهج 
بالوكالة عن الرئيس محمد ولد عبد العزيز 
٢٤/٣/٢٠٢٤