عاجل : منطوق الحكم في قضية مقتل الصوفي الشين 

أربعاء, 20/03/2024 - 01:32

بنشاب : حكمت المحكمة ابتدائيا حضوريا بما يلي.

أولا: رفض كافة الدفوع الشكلية المقدمة من دفاع المتهم الأول المختار إستمو سيدو

ثانيا: إدانة المختار اسلمو سيدو بارتكاب جرائم التعذيب المؤدي للموت، والأمر والقيام بعمل تحكمي عدواني يمس الحرية الشخصية للفرد، والمشاركة في استعمال العنف دون مجب شرعي والمشاركة في طمس فثار الجريمة لتعطيل سير القضاء طبقا للمواد 20-3-11-12-14-15 من قانون مناهضة التعذيب و المواد : 111 54-53-180 من القانون الجنائي، والمادة 48 من قانون الإجراءات الجنائية. وذلك بعد إعادة تعديل الوصف القانوني للوقائع موضوع الاتهام، ومعاقبته بالسين المؤبد والحرمان من الحقوق السياسية كلياء والعزل والطرد من كل الوظائف

والخدمات والمصالح العمومية

ثالثا إدانة الحسن حماده السويدي بارتكاب جرائم التعذيب المؤدي للموت، والقيام بعمل تحكمي عنواني يمس الحرية الشخصية الفرد واستعمال العنف دون سبب شرعي، وطمس آثار الجريمة التحليل سير القضاء، طبقا للمواد: 2-3-11-14-15 من قانون مناهضة التعذيب والمادتين 111-180 من القانون الجنائي، والمادة 48 من قانون الإجراءات الجنائية، وذلك بعد إعادة تعديل الوصف القانوني للوقائع موضوع الاتهام، ومعاقبته بالسجن المؤبد.

رابعا: إدانة الحبيب أحمدو أحمدو بارتكاب جرائم التعذيب المؤدي للموت، والقيام يصل تحكمي عنواني يمس الحرية الشخصية للفرد، واستعمال العنف دون سبب شرعي، وطمس آثار الجريمة لتعطيل سير القضاء، طبقا للمواد: 2-3-11-14-15 من قانون مناهضة التعذيب والمادتين : 111-180 من القانون الجنائي، والمادة 48 من قانون الإجراءات الجنائية، وذلك بعد إعادة تعديل الوصف القانوني الوقائع

موضوع الاتهام، ومعاقبته بالسجن المؤيد.

خامسا: إدانة الإمام حامد الإمام بارتكاب جرائم التعذيب المؤدي للموت، والقيام بعمل تحكيمي عدواني يمس الحرية الشخصية للفرد، واستعمال العنف دون سبب شرعي طبقا للمواد: 2-3-11-14-15 من قانون مناهضة التعذيب، والمادتين : 111 180 من القانون الجنائي، وذلك بعد إعادة تعديل الوصف القانوني للوقائع موضوع الاتهام، ومعاقبته بالسجن المؤبد، وتبرئته من تهمة طعس آثار الجريمة لتعطيل سير

القضاء

سادسا: تبرئة كل من أعمر افكو رابح وعبد الله البان باه اماه، وأبو دمب با من

التهم المنسوبة إليهم.

سابعا: إدانة أحمدو محمد أحمد حرمة بارتكاب جريمة محاولة انقاذ الجناة من الإيقاف طبقا للمادة 55 من القانون الجنائي، وذلك بعد إعادة تعديل الوصف القانوني الوقائع موضوع الاتهام، ومعاقبته بالحبس سنتين ستة أشهر منها موقوفة والباقي

ثامنا: مصادرة القيد الحديدي الذي استخدم في ارتكاب الجريمة.

تاسعا: رفض باقي طلبات الأطراف.

عاشرا: حمل الرسوم والمصاريف على المدانين مقدرة في حق كل منهم بألفي أوقية جديدة (2000) لصالح الخزينة العامة.