قضية عزيز

ثلاثاء, 13/10/2020 - 10:09

 القوانين الجمهورية مطبقة  في مجتمعات اسلامية مقهورة " التخديج"
(فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ وَاسْتَغْفِرْ لِذَنبِكَ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ ۗ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مُتَقَلَّبَكُمْ وَمَثْوَاكُمْ ) 
اتضح من النقاش القانوني بين فريق ولد عبد العزيز و الفريق الذي سمى نفسه دفاع الدولة على غير وجه حق ما يلي:
١ . أن محتوى القانون الجنائي و القانون الدستوري الذي يدرس في الجامعات الفرنسية و المغاربية غير سليم و أن محاكمة عزيز قد تفرض مراجعات علمية على المستوى الدولي ؛
٢ . من المألوف أن يلقب الشناقطة  بأوعية العلوم الشرعية و قد تكون قضية رئيس العمل الاسلامي (صاحب مصحف المرحوم ديدي) موجبا لاستحقاق نفس اللقب في مادة العلوم القانونية إن هم نجحوا في اقناع المهتمين بالبحث العلمي أن الجنايات و الجنح التي يرتكبها الرئيس و الوزراء بمناسبة عملهم أو في إطاره يختص بها القضاء العادي  وليس القضاء الأسمى "محكمة العدل السامية"؛
٣. ستظهر قضية رئيس العمل الاسلامي في موريتانيا مدى الحيف الذي مارسته فرنسا منذ ١٧٩١ ضد وزراءها و رؤسائها الذين مثلوا أمام محكمة العدل السامية و ليس أمام القضاء العادي مادام المنسوب إليهم جنايات أو جنح صدرت عنهم بمناسبة الوظيفة أو في إطارها أو بسببها؛ 
٤. سيبدوا جليا للعالم أجمع أن ما يسمى الفقه المختص في فرنسا و فقه القضاء الوجاهي لمحكمة  النقض الفرنسية المستقر منذ ١٩٦٣ ( مفهوم الخطأ المتصل بالوظيفة و الخطأ المنفصل عنها)جانب العلم و حادد الحق و أن الموريتانيين أكثر تمكننا في مفردات الجمهورية و مبادئها من فرنسا الرسمية و فرنسا العالمة؛
٥ . ستصدر المحاكم إن اقتنعت باستدلال لفيف المحامين غير الموالي للرئيس عزيز حكما ببراءة جميع الوزراء و ستقتصر الادانة على ولد عبد العزيز وحده؛لأن اللفيف يرى أن الجنايات و الجنح ليست أخطاء متصلة بالوظيفة مما يبرر اختصاص القضاء العادي ومن ثم ادانة عزيز من قبله. لكن ذلك غير ممكن بالنسبة للوزراء بحكم أن نص المادة ٩٢ من الدستور صريح في أن الجنايات و الجنح التي يرتكبها الوزراء لا تحكم فيها إلا محكمة العدل السامية .
و في ضوء هذا الاستدلال الغريب تصبح الجنايات و الجنح التي يرتكبها الوزراء من اختصاص القضاء الجنائي الدستوري بينما الجنايات و الجنح التي يرتكبها الرؤساء من اختصاص القضاء الجنائي العادي .أي أن الجنايات و الجنح الصادرة عن الوزراء و التي تسمى خيانة (trahison )في لغة القانون الجنائي (المادة ١٦١)يختص بها القضاء الجنائي الدستوري بينما الجنايات و الجنح التي يرتكبها الرئيس والتي يسميها جورج فدل الخيانة  العظمى (haute trahison) يختص بها القضاء العادي !.

ذ/ سيدي المختار ولد سيدي