بنشاب : في ظهور لها جديد هيئة الدفاع عن الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز اعتبرت، أن لفيف الدفاع عن الدولة حاول "طمس مبادئ قانونية بغربال".
وقال دفاع الرئيس السابق في بيان له، إن لفيف الدفاع عن الدولة، تحدث "مرارا بوصفه يمثل الطرف المدني في مسطرة متابعة موكلنا، وفات عليهم أن مركز الطرف المدني لا ينشأ - قانونيا- في هذه المرحلة، لأنه يتعلق بالطرفية في الدعوى المدنية التابعة إذا ما وجه الاتهام وحركت الدعوى العمومية المتبوعة، أما قبل ذلك فلا وجود لدعوى حتى يكون لها أطراف مدنية أو غير مدنية".
وقال دفاع الرئيس السابق، إن لفيف الدفاع عن الدولة ناقش في بيانه الأخير "مضمون المادة 93 من الدستور، فخلط المصطلحات واستنجد بمفاهيم عامة محاولا دحض نص دستوري واضح وصريح".
واستغرب دفاع الرئيس السابق: "أن لا يكون هذا اللفيف على علم بمبدأ جمهوري تقليدي معروف ومشهور، هو مبدأ عدم مسؤولية رئيس الجمهوريةعن الأفعال التي يقوم بها أثناء ممارسته سلطاته".
واعتبر دفاع الرئيس السابق أن:"الأخطر من كل هذا في بيان اللفيف فهو الخلط الفج بين الحصانة الموضوعية التي هي مانع من موانع المسؤولية حيث تمنع المساءلة عن أفعال معينة، وبين الحصانة الإجرائية التي تمنع إجراءات المتابعة خلال فترة معينة أو دون القيام بإجراءات خاصة معينة، غير أنها لا تكون مانعا من المسؤولية".
وأضاف البيان :"بخصوص ما عبر عنه ليف المحامين عن الدولة أن ممارسة حق الصمت المكرس في كل قوانين العالم باعتباره جزءا من حقوق الدفاع المقدسة، أنه مجرد ازدراء لمؤسسات الدولة، فهم يناسب الدول البوليسية وأنظمة التعذيب والاكراه، أما دولة القانون والحريات فحقوق الدفاع فيها مقدسة سيما إذا ارتبطت بمبدأ استصحاب البراءة الأصلية".
وأشار البيان أن صمت الرئيس السابق "مؤسس على نص دستوري يمنع مساءلته، فهو ليس مجرد ممارسة لحق، وانما هو أيضا تجسيد لاحترام وصيانة دستور البلد وقوانينه ومؤسساته".
وقال البيان إن :"نقاش شرعية لجنة التحقيق البرلمانية أغضب لفيف المحامين عن الدولة لدرجة أنهم وصفوا زملاءهم بالطفوليين وجهدهم بعديم الفائدة، وسبب كل ذلك هو توضيح اختصاص الدستور وحده في وضع القواعد التي تحكم العلاقة بين السلطات، وخلو تلك القواعد من منح البرلمان حق انشاء لجان تحقق في عمل الحكومة".
وخلص بيان دفاع الرئيس السابق إلى القول إن لفيف المحامين عن الدولة حاول أن :"يمنح وكيل الجمهورية حق تقييد الحريات المكفولة دستوريا دون الاستناد على قانون، ليعطوه بذلك حق منع موكلنا من التنقل دون مراعاة عدم الاختصاص طبقا للمادة 93 من الدستور، ودون الالتزام بالضوابط والآجال المحددة في المادة 40 من قانون الإجراءات الجنائية والمادة 33 من قانون مكافحة الفساد".