1-الحصانات الموضوعية ليست امتيازا يعطى لبعض الأفراد لحمايتهم، ولامكرمة تمنح لهم فيرتكبون مايشاؤون من جرائم في المواضيع المحصنة دون خوف متابعة، ولكنها حق للمواطن، نعم حق للمواطن، وضعها المشرع له ومن أجله ولغرض حمايته.
2-من حق المواطن مهما كان بسيطا وضعيفا وبعيدا من مراكز النفوذ أن يجد نوابا يستطيعون التعبير عن مشاكله وتطلعاته وآماله وآلامه دون خوف مضايقة أو متابعة، ولذلك شرعت الحصانة البرلمانية الموضوعية فيما يتعلق بتصويت النواب وما يبدونه من آراء حصانة غير قابلة للرفع (الفقرة 1 من المادة 50 من الدستور).
3-من حق المواطن كذلك أن يجد محاميا يدافع عنه بقوة ويكشف مايتعرض له من ظلم دون خوف ملاحقة، ولذلك حصنت اجراءات وآراء المحامي من امكانية المتابعة حصانة موضوعية غير قابلة للرفع (المادة 44 من قانون المحاماة والبند 20 من قواعد هافانا)
4-من حق المواطن أيضا أن يترأس بلاده رئيس للجمهورية قادر على إدارة شؤون البلد والقيام بأعمال السيادة دون خوف ملاحقة لاحقة على حكمه، لذلك تقررت الحصانة الموضوعية لرئيس الجمهورية التي تحصن أعماله أثناء ممارسته لمهامه، وهي غير قابلة للرفع (المادة 93 من الدستور).