التزكية و التصديق، و حق المزكى(المترشح)

أربعاء, 01/05/2024 - 11:44

بنشاب : تزكيات المستشارين البلديين الممنوحة للمترشحين لرئاسة الجمهورية  محصنة ضد التزوير :
 فالمادة 5/جديدة من الأمر القانوني91-027 الصادر بتاريخ 07 أكتوبر 1991 المتضمن القانون النظامي المتعلق بانتخاب رئيس الجمهورية ، المعدل. ،تنص على أنه  :"...تتم عمليات تقديم الترشح بواسطة وثائق مصدقة قانونيا..." 
وتفصيل تلك الوثائق وتصديقها جاء فى   النظام رقم 02 الصادر بتاريخ 05 أغسطس 1997 ، المكمل لقواعد الإجراءات المتبعة أمام المجلس الدستوري بالنسبة لانتخاب رئيس الجمهورية ،  حيث نص فى المادة الأولى منه على :"تحرر تقديمات الترشيحات لرئاسة الجمهورية من قبل المستشارين البلديين على أوراق حرة يوقعها هؤلاء .كما يجب تصديقها من طرف ضباط شرطة قضائية ،وتفيد الوزارة المكلفة بالداخلية بصحة صفة المستشار البلدي ويجب أن تبين هذه الإفادة الولاية التى ينتمى لها المستشار وكذلك مقاطعته وبلديته."
لامجال إذا  لتزوير التزكيات المطلوبة للترشح لرئاسة الجمهورية ،على الأقل ، دون تواطئ من الإدارة والضبطية القضائية، حيث إن هذه التزكيات وإن كانت تحرر على ورقة عادية  ، إلا أنها تحتاج :
- أن يصدق عليها ضابط شرطة قضائية ؛ يعنى تصديقه عليها صحة نسبة توقيع التزكية  لمن حررها .
- إفادة من وزارة الداخلية بصحة صفة المستشار البلدي .ترفق مع التزكية  
- كما تشمل تلك الإفادة معلومات تحدد ولاية ومقاطعة وبلدية المستشار البلدي لضمان تحقق التنوع المطلوب فى التزكيات المطلوبة للترشح للرئاسة .
المؤكد كذلك ، أن الرجوع عن التزكية بعد إيداعها غير متاح تحت أي ظرف : "... ولا يمكن بأي حال من الأحوال سحبها بعد إيداعها."المادة 5 /جديدة / الأمر القانوني91-027 ، المعدل.
وضمانا للشفافية  فإنه يتم " الإعلان عن أسماء وأصول المنتخبين الذين تبنوا الترشحات لرئاسة الجمهورية من قبل المجلس الدستوري في اليوم 35 على الأقل قبل الشوط الأول من الاقتراع، وذلك في حدود العدد المطلوب توفره في صحة الترشح." المادة 6/جديدة من نفس الأمر القانوني91-027 .