بنشاب : #سندريللا_مرهج: رُفِض طلب الإفراج المؤقت عن موكلنا فخامة رئيس جمهورية #موريتانيا السابق #محمد_ولد_عبدالعزيز وأسنَدت المحكمة أمر الرفض إلى المادة ١٤٤ من قانون الإجراءات الجنائية .
إنّ الملاحظات القانونية التي أبديتها للمحكمة أثناء الجلسات بخصوص أمر الايداع تناولت ما يلي:
أوّلاً: عدم شرعية أمر الإيداع الموقّع بتاريخ ٢٣/١/٢٠٢٣ للأسباب التالية :
١- إصداره وتوقيعه بتاريخ ٢٣/١/٢٠٢٣ خلافاً للأحكام الآمرة في المادة ٢٥٦ إجراءات جنائية التي تحصر إصدار الأمر بالايداع من جانب رئيس المحكمة او القاضي الذي يعينه من المستشارين يوم الاستجواب التمهيدي (الذي تمّ مع موكلنا في ١٢/١/٢٠٢٣) . اوجبت المادة المذكورة إبلاغ صدور امر الايداع من المتهم يوم استجوابه، وتركت للقاضي استنسابية تنفيذه في اليوم عينه او عشية جلسة افتتاح الدورة على ان يوقع المتهم تعهداً. هذا لم يحصل.
٢- حصرت المادة ٢٥٦ إصدار أمر الإيداع بمن كان في الحرية المؤقتة. الرئيس عزيز كان في الحرية التامة وليس المؤقتة بعد ان اطلق سراحه بانتهاء مدة المراقبة القضائية التي استمرت دون سند قانوني الى ما بعد صدور قرار الاحالة من جانب قاضي التحقيق.
٣- عدم جواز الانتقاء بين النصوص في الاجراءات الجنائية، والمادة ١٥٣ التي ركنت اليها النيابة العامة لتعليل شرعية امر الايداع ورفض الافراج تُعطف على المادة ٢٥٦ ما يوجب الالتزام بتاريخ وشكل اصدار واصول ابلاغ امر الايداع سيّما ان المادة ٢٥٦ أتت في الترتيب القانوني لاحقة للمادة ١٥٣ علماً ان هذه الاخيرة نصّت على "قطع النظر عن الافراج المؤقت" وليس "الحرية المؤقتة" اي وجوب التنفيذ عشية الجلسة وليس الاصدار.
٤- لمّا كان ما صدر بحق موكلنا وباقي المشمولين في الملف هو امر ايداع وليس امر قبض، ما اعتبرناه تدبيراً ادارياً لضمان الحضور بأمر قضائي وفق المادة ١٥٣
ولما كان مر ٤٨ ساعة (دون احتساب ايام العطل) دون استجوابهم، طلبنا اطلاق سراحهم عملاً بالمادة ٥٧ وذلك يوم ٣٠/١
٥- رفضنا تقديم طلب خطي بالافراج المؤقت منعاً من التعامل مع الطلب وفقاً للمادة ١٤٤ على غرار الطلبات بمعرض أوامر القبض
٦-رفضنا أن يُستطلع رأي النيابة العامة بطلب الافراج او اطلاق السراح المقدم شفهيا، على اعتبار ان امر الايداع قرار منوط إجرائياً فقط برئيس المحكمة (او من يعينه) وفي معرض الاجراءات التحضيرية السابقة للمحاكمة، ما يوجب بعد التثبت من تنفيذه امامه ان يمثل المتهمون امامه احرارا بقرار منه، لا سيما انهم لم يكونوا بوضع الحرية المؤقتة.
ثانياً: عدم دستورية المحاكمة والاجراءات.
أكّدنا ان توقيف الرئيس عزيز مخالف للأصول الدستورية والقانونية سنداً للمادة ٩٣ من الدستور ما يجعل توقيفه انتهاكاً لحقوق الانسان طالبين من المحكمة عملاً بقواعد بالانتظام العام إعلان عدم دستورية "الإجراءات القائمة أمامها" وإطلاق سراح موكلنا وباقي المشمولين.
تجاوزت المحكمة الطلبات كافة بهذا الشأن المقدمة مني ومن الزملاء في دفاع المتهمين وطلبت تقديم طلبات خطية.
ارتأت هيئة الدفاع بالأكثرية تقديم الطلب خطياً وها هو يُرفض بعد احالته للنيابة سنداً للمادتين ١٥٣ و١٤٤.
المحامية سندريللا مرهج ٣ فبراير ٢٠٢٣